المنتدى الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الإسلامي

خير بإذن الله
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عدم جواز التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوناصر
المدير العام
ابوناصر


عدد المساهمات : 189
تاريخ التسجيل : 07/07/2012

عدم جواز التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية Empty
مُساهمةموضوع: عدم جواز التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية   عدم جواز التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية Emptyالجمعة يونيو 21, 2013 5:25 am

[center]تستغل القوانين الوضعية لمنع زوجها من الزواج[/center]
[url=http://islamqa.info/ar/ref/93208#][/url][url=http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=alhijri&source=tbx-300&lng=ar&s=myspace&url=http%3A%2F%2Fislamqa.info%2Far%2Fref%2F93208&title=%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 %D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84 %D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8 - %D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9 %D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9 %D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7 %D9%85%D9%86][/url][url=http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=alhijri&source=tbx-300&lng=ar&s=google&url=http%3A%2F%2Fislamqa.info%2Far%2Fref%2F93208&title=%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 %D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84 %D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8 - %D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9 %D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9 %D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7 %D9%85%D9%86][/url][url=http://islamqa.info/ar/ref/93208#][/url]

امرأة مسلمة متحجبة طلقها زوجها لفظا في سويسرا. بعدها مباشرة لجأت هذه المرأة إلى القضاء السويسري وطلبت الانفصال وحصلت على أكثر من نصف راتب الزوج شهريا . مع العلم أن هذه المرأة لا تعمل وتحضن ابنتها التي يبلغ عمرها 4 سنوات. حسب القانون السويسري فهذا الحكم ليس طلاقا . فالطلاق لا يحصل إلا باتفاق من الزوجين أو بعد انقضاء عامين ابتداء من تاريخ الانفصال. فبعد مرور أكثر من سنة وهذه المرأة تأخذ أكثر من حقها ولا تزال ترفض اتفاقية الطلاق حتى تمنع بذلك زوجها الذي طلقها من الزواج بامرأة أخرى. 1- هل اللجوء إلى القضاء السويسري بحجة أنه يجب التحاكم إلى قوانين البلد الذي نعيش فيه وعدم الرجوع إلى الشريعة الإسلامية يعد صحيحا ؟ 2-علما بأن نفقة البنت على أبيها, فهل يجب على هذا الزوج نفقة ومسكن هذه المرأة بعدما انقضت عدتها منذ أكثر من سنة؟ ومتى ينتهي وجوب هذه النفقة؟ 3- ما هو حكم هذه المرأة التي تستغل القوانين السويسرية لمنع الزوج من الزواج بأخرى بالرغم من انه قد طلقها منذ أكثر من سنة؟


[justify]الحمد لله
لا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل لقول الله سبحانه : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء /65 .
قال ابن كثير رحمه الله : " يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا ؛ ولهذا قال : ( ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: ( والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ) انتهى . تفسير ابن كثير (1/532)
وقال ابن عثيمين رحمه الله : "فهذا إقسام مؤكد بـ(لا)، وإقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده ـ وهي ربوبية الله للرسول ـ على نفي الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور:
الأول: تحكيم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوله: ( حتى يحكموك ) ، فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله، فإنه ليس بمؤمن، فإما كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وإما كافر كفراً دون ذلك.
الثاني: انشراح الصدر بحكمه، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى، بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
الثالث: أن يسلموا تسليماً، وأكد التسليم بمصدر، يعني: تسليماً كاملاً.
فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان" انتهى .
انظر : "شرح الواسطية" لابن عثيمين صفحة ص181/182
فالواجب على هذه الأخت والتي ظهر من السؤال أن فيها خيراً كثيراً وعلامة ذلك التزامها بالحجاب ، الواجب عليها أن ترجع إلى من يحكم بينها وبين مطلقها بشرع الله عز وجل وقد بينا كيف يفعل ذلك في البلاد التي هم فيها وما شاكلها في جواب السؤال رقم ([url=http://www.islam-qa.com/index.php?ref=4044&ln=ara]4044[/url]) فليرجع إليه ففيه ما يكفي إن شاء الله .
ونحن ننصح ببذل المزيد من محاولة الإصلاح والتقريب لإعادة الزواج ففي ذلك مصلحة ابنتهما .
وأما الجواب عن المسائل التي وردت في السؤال:
أولا : الطلاق يقع بتلفظ الزوج به ولا يحتاج إلى حكم حاكم شرعي فضلا عن غيره ممن لا يحكم بما أنزل الله .
ثانيا : لا يجوز اللجوء إلى القوانين الوضعية لمنع الرجل مما أباحه الله له وفي ذلك تعد عليه وظلم له فلتتق الله هذه الأخت ولتعلم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة .
ثالثا : المطلقة بعد انقضاء عدتها لا نفقة لها ولا سكنى قال ابن قدامة في "المغني" (7/145) : " السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ إنَّمَا تَجِبُ لِمَرْأَةٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ " انتهى .
رابعا : إذا علم أنه لا نفقة لها ولا سكنى فما تأخذه من الرجل بحكم القانون بغير طيب نفس منه حرام لقول الله سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم فعليها أن ترده إليه أو تستسمحه .
خامسا : حضانة البنت قبل أن تبلغ سبع سنين حق لأمها ما دامت مسلمة مؤتمنة عليها ولم تتزوج ، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/190) : " الزوجان إذا افترقا , ولهما ولد طفل أو معتوه , فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها , ذكرا كان أو أنثى , وهذا قول يحيى الأنصاري , والزهري , والثوري , ومالك , والشافعي , وأبي ثور , وإسحاق , وأصحاب الرأي , ولا نعلم أحدا خالفهم" انتهى .
سادسا : نفقة البنت واجبة شرعا على أبيها وإن كانت في حضانة أمها ، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) . ففيه أن نفقة الأولاد واجبة على أبيهم ، وأن النفقة مقدرة بالكفاية ، فليس لها أن تأخذ أكثر مما يكفيها .
والله أعلم [/justify]

الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.info/ar/ref/93208
------------
[center]طلق زوجته ويريدان أن يرجعا ليعيشا معا على وفق شرع الله
[/center]
[right](خامسا)


[/right]
السؤال :
أرجو أن تخبروني إذا وقع طلاقي أو لا، لثلاث سنين أواجه مشاكل مع زوجتي حول كفالة الأطفال ، قد انفصلنا خمس مرات تقريبا، والآن بعد ثلاث سنوات أردنا أن نتراجع لنعيش معا، قد نطقت بالطلاق مرة لما تركت بيتي مع أولادي ، ثم تصالحنا بعد ستة أشهر لنعيش معا ، وقال لي إمام حينها : بأنه يجب علي أن أعقد عليها من جديد ، عشنا معا ليوم واحد، وقلت لها أن ترجع إلى بيتي وتوقف إجراءات المحكمة ، لكنها لم ترجع إلي ، ولذا تابعنا قضايانا المالية في المحكمة الإنكليزية ؛ لأنني أريد تسوية القضية ، أشار عليَّ المحامي الخاص بي أن أطلقها حسب القانون الانكليزي ، وأحصل على الحكم بالتراضي ، حتى لا تطالبني زوجتي بمال أو ممتلكاتي فيما بعد ، قدم هذا المحامي أوراق الطلاق حسب القانون الإنكليزي للمحكمة وهو الآن عندى على ورق ، لكنني فعلت ذلك للحفاظ على ممتلكاتي ، أعرف أنني طلقتها مرتين لكنني متحير تماما ؛ لأن لدي ثلاثة أولاد ، وقد اصطلحت أنا وزوجتي على أن نعيش معا.

أرجوكم أن تعطوني مزيدا من النصائح حول قضيتي هذه ، فإننا نريد أن نعيش معا كزوجين وفقا للشريعة .


الجواب :
الحمد لله
أولا :
فالذي فهمناه من سؤالك أنك قد انفصلت عن زوجتك خمس مرات دون طلاق , وأن الطلاق قد وقع منك مرة , ثم أرجعت زوجتك إلى عصمتك بعد انتهاء العدة بعقد ومهر جديدين , ثم إنك بعد ذلك طلبت من زوجتك أن توقف إجراءات المحكمة فرفضت , فنصحك المحامي أن تطلقها حسب القانون الإنجليزي حتى تحفظ حقوقك المالية , فقدمت طلب الطلاق إلى المحكمة .
ثانيا :
بخصوص هذا الطلب الذي قدمته إلى المحكمة : إن كنت قد تلفظت بالطلاق فقد وقع الطلاق , أما إن كانت مجرد إجراءات رسمية لتوقيع الطلاق القانوني ، وكنت قد كتبت لفظ الطلاق فقط دون تلفظ به , أو وكلت محاميك بإجراء هذه الأمور الرسمية فقط : فهذا يرجع فيه إلى نيتك ، فإن كانت نيتك من ذلك الطلاق فعلا ، أو وكلت المحامي بإيقاعه فعلا : فقد وقع الطلاق , وحينئذ تكون قد طلقت زوجتك طلقتين , فيجوز لك إرجاعها ما دامت في العدة , وإن انتهت العدة فيجوز لك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين , مع التنبيه على أنه إن حصل طلاق بعد ذلك فإن زوجتك تصبح بائنة منك بينونة كبرى ، فلا يحل لك الزواج منها إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة ، لا زواج تحليل ويدخل بها , ثم تطلق منه أو يموت عنها.
ثالثا :
أما إن كنت قد كتبت الطلاق في هذا الطلب الذي قدمته للمحكمة ولم تكن نيتك بالكتابة الطلاق , ولم توكل المحامي بأن يوقع هو الطلاق نيابة عنك : فلا يقع الطلاق, كما بيناه بالتفصيل وذكر كلام أهل العلم في الفتوى رقم : ([url=http://islamqa.info/ar/ref/72291]72291[/url]) , وحينئذ تكون زوجتك لم تطلق منك سوى طلقة واحدة وهي الطلقة الأولى .
رابعا :
لا يختلف الحكم فيما سبق سواء أوقع القاضي الطلاق أم لم يوقعه ؛ لأن تطليق القاضي الكافر غير واقع كما بيناه في الفتوى رقم:( [url=http://islamqa.info/ar/ref/127179]127179[/url]) .
خامسًا :
اعلم أيها السائل أنه لا يجوز التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية ؛ لأنها من الطاغوت , وقد أمر الله سبحانه عباده باجتناب الطاغوت والكفر به , قال سبحانه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ) النساء/ 59, 60 .
وقد سبق بيان هذه المسألة الكبيرة بالتفصيل في الفتوى رقم : ([url=http://islamqa.info/ar/ref/93208]93208[/url]) , فعليك أن تعي هذه المسألة وأن تتعلمها جيدا , وأن تعلم زوجتك بها حتى لا تقعا في التحاكم إلى تلك الطواغيت فهذا إثمه كبير وخطره عظيم وربما خرج به صاحبه من دين الإسلام.
ويستثنى من ذلك ما إذا تعينت المحاكم التي تقضي بالقوانين الوضعية سبيلا لاستخلاص حق ثابت شرعا ، أو توثيقه ، أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة ، ولا يوجد بها محاكم شرعية ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه .
وقد نص على هذا البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م , ويراجع نص هذا البيان في الفتوى رقم: ([url=http://islamqa.info/ar/ref/127179]127179[/url]).
سادسا:
إن كنت تريد أن تستبقي زوجتك ، وكانت قد بانت منك بانقضاء عدتها من الطلاق الثاني ، في حالة ما إذا كان واقعا : فالواجب عليك أن تنكحها بعقد ومهر جديدين . وإن لم يكن الطلاق واقعا : فالأمر واضح ، وهي زوجتك .
ثم إن كان من نصيحة لك في هذا المقام فإنا ننصحك بأن تحسن خلقك مع زوجتك , وأن تعاملها برفق , وأن تصبر على سوء خلقها , وأن تعاشرها بالمعروف , فقد قال الله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف) النساء/19 ، وقال سبحانه : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228.
وفي السنَّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( استوصوا بالنساء ) . رواه البخاري ( 3153 ) ومسلم ( 1468 ) .
تنبيه :
في مرات الانفصال الخمسة المذكورة : إذا كان قد وقع في أي منها شيء من الطلاق ، سواء بلفظه الصريح ، أو كنايته ، منجزا ، أو معلقا ، فستتغير صورة المسألة ، ويجب بيان حقيقة الحال فيها .
والله أعلم.

http://islamqa.info/ar/ref/197283
---
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamic777.forumarabia.com
 
عدم جواز التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الإسلامي :: أسئلة وأجوبة علمية-
انتقل الى: